قانون عـ11ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997
الامر عـ431ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997
الامر عـ432ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997
تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ماشابهها يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".
في غرة جانفي من كل سنة.
مالك العقار
المنتفع به
في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله
الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.
بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لايتعدى الثلاثين يوم بــ :
كل بناء جديد أو توسعة او إعلاء.
كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع إشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها.
واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات,مطالبة الطرفين البائع والشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي.
العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.
المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.
العقارات المبنية التي تملكها الدول الاجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة او الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.
يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ431ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
الصنف 1 مساحة لاتتعدى 100م2 | من 100 الى 178 |
الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 | من 163 الى 238 |
الصنف 3 مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 | من 217 الى 297 |
الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 | من 271 الى 356 |
حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي,تبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات.
وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها.
النسبة | الخدمات المنتفع بها |
8 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين |
10 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات |
12 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات |
14 % | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى |
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباضة المالية بواسطة زمام سنوي يتم اعداده من قبل البلدية.
1,25% عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء عنها مؤخرا برسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011) الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13.
يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم.
يكون الدفع سنويا في غرة جانفي من كل سنة.
مالك الارض
المنتفع بها
و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.
يعفى من الأداء:
الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات المستعملة كحدائق.
الأراضي الفلاحية.
الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.
يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.
يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:
المنطقة | المعلوم على المتر المربع( بالدينار) |
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة | 0,385 |
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة | 0,115 |
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة | 0,040 |
يتوجب دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:
الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
الاشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة علىالشركات.
شركات الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
المؤسسات السياحية الخاضعية للمعلوم على النزل.
المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.
يحسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم.
يحسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات.
المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 9% بموجب نص توثيقي.
حددت نسبة المعلوم علىالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ0,2%.
غير أن هذه النسبة تحدد بـ25% بالنسبة للضريبة على الدخل او للضريبة على شركات.
لا يقل المعلوم على المؤسسات المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من الاصناف.
يتوجب على مستغلي المؤسسات السياحة.
يحتسب المعلوم على أساس رقم المعاملات الخام الجملي.
2 %
يدفع المعلوم بمقتضى تصريح حسب نموذج توفره البلدية و يتضمن خاصة رقم المعاملات المحلي الخام و صنف العقار.
المخالفات والمراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم
تطبق على المعلوم على النزل نفس أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يتوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية.
تعفى من المعلوم على العروض:
العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل جمعيات مرخص لها لاتضم فنانين محترفين.
المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل.
العروض التي لايتجاوز سعر دخولها مبلغا يتم ضبطه بأمر.
يحسب على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول.
6 %
يستخلص المعلوم قبل تسليم رخص الحفلات والعروض.
يترتب عن عدم دفع المعلوم على العروض خطية تساوي ضعف المعلوم المستوجب علاوة على العقوبات الجزائية الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك اشغال تهيئة الاحياء السكنية
لا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال.
تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال.
و تظبط المساهمات كالتالي:
بحساب طول واجهات العقارات بالنسبة للأشغال المتعلقة بالطرقات و الأرصفة
بالتساوي بين المالكين الاجوار بالنسبة للاشغال الاخرى
يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة.
تقدم الإعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه:
قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة.
دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية.